Skip to content

معرفة السنن والآثار باب الشهادة في اللعان

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١١/ ١٧٢

١٥١٥٦ - رُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ: «يُلَاعِنُ وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ».

١٥١٥٧ - وَبِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: «إِنَّ الشُّهُودَ إِذَا لَمْ يُتِمُّوا أَرْبَعَةً فَهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُّونَ»