Skip to content

معرفة السنن والآثار إذا تزوج رجل بامرأة على حكمها

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٠/ ٢٣٢

١٤٣٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ صَحِبَ رَجُلًا فَرَأَى امْرَأَتَهُ، فَأَعْجَبَتْهُ، فَتُوُفِّيَ فِي الطَّرِيقِ فَخَطَبَهَا الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ إِلَّا عَلَى حُكْمِهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ، فَقَالَ: احْكُمِي، فَقَالَتْ: أُحْكِمُ فُلَانًا وَفُلَانًا - رَقِيقًا كَانُوا لِأَبِيهِ مِنْ تِلَادِهِ، فَقَالَ: احْكُمِي غَيْرَ هَؤُلَاءِ، فَأَبَتْ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عَجَزْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: «مَا هُنَّ؟» قَالَ: عَشَقْتُ امْرَأَةً قَالَ: «هَذَا مَا لَمْ تَمْلِكْ» قَالَ: تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ، فَقَالَ عُمَرُ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ،

١٤٣٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي عُمَرُ: لَهَا مَهْرُ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْنِي مِنْ نِسَائِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

١٤٣٣١ - قَالَ: وَمَا قُلْتُ مِنْ أَنَّ لَهَا مَهْرَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا مَا لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ اخْتِلَافًا، وَهُوَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَرَادَ عُمَرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ