Skip to content

معرفة السنن والآثار أحد الزوجين يموت قبل الفرض والمسيس

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٠/ ٢٢٦

١٤٣٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي - أَنَّهُ «قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَنُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ، فَمَاتَ زَوْجُهَا، فَقَضَى لَهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ»،

١٤٣٠٦ - فَإِنْ كَانَ يُثْبَتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِنَا، وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ كَثُرُوا، وَلَا فِي قَيَاسٍ وَلَا شَيْءَ فِي قَوْلِهِ إِلَّا طَاعَةَ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ،

١٤٣٠٧ - فَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ عَنْهُ مَا لَمْ يُثْبَتْ وَلَمْ أَحْفَظْهُ بَعْدُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ،

١٤٣٠٨ - هُوَ مَرَّةً يُقَالُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لَا يُسَمَّى، فَإِذَا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مُتْعَةَ