معرفة السنن والآثار
١٤٠٧٨ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ كِلَاهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»
١٤٠٧٩ - وَزَادَ مَالِكٌ فِي الشِّغَارِ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
١٤٠٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: كَأَنَّهُ يَقُولُ: صَدَاقُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بُضْعُ الْأُخْرَى وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا تَأَوِيلٌ مِنْ جِهَةِ الشَّافِعِيِّ لِلتَّفْسِيرِ الَّذِي رَوَاهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ،
١٤٠٨١ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: وَالشِّغَارُ أَنْ تُنْكَحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ بُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ،
١٤٠٨٢ - فَيُشْبِهُ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ صَحِيحَةً أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ