Skip to content

معرفة السنن والآثار لا ينفسخ النكاح إذا أسلم أحدهما باختلاف الدار حتى تنقضي عدتها

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٠/ ١٤٢

١٣٩٨٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ «أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ مِنَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعَهُ فَثَبَتَا عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ»