Skip to content

معرفة السنن والآثار باب الكافر لا يكون وليا لمسلمة بالقرابة

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٠/ ٦٨

١٣٦٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَكُونُ الْكَافِرُ وَلِيًّا لِمُسْلِمَةٍ وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَهُ، قَدْ زَوَّجَ ابْنُ سَعِيدِ بْنُ الْعَاصِ النَّبِيَّ ﷺ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبُو سُفْيَانَ حَيٌّ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مُسْلِمَةٌ وَابْنُ سَعِيدٍ مُسْلِمًا لَا أَعْلَمُ مُسْلِمًا أَقْرَبَ بِهَا مِنْهُ

١٣٦٩٤ - قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي سُفْيَانَ فِيهَا وِلَايَةٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَطَعَ الْوَلَايَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمَوَارِيثَ وَالْعَقْلَ وَغَيْرَ ذَلِكَ

١٣٦٩٥ - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ صَاحِبُ الْمَغَازِي: إِنَّ الَّذِي وَلِيَ نِكَاحَهَا ابْنُ عَمِّهَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ ابْنُ ابْنِ عَمِّ أَبِيهَا، فَإِنَّهَا أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَالْعَاصُ هُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ،

١٣٦٩٦ - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ هُوَ الَّذِي وَلِيَ نِكَاحَهَا

Printed page ٦٩

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ،

١٣٦٩٧ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعُثْمَانُ هُوَ ابْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ ابْنِ ابْنِ عَمِّ أَبِيهَا