معرفة السنن والآثار
١٣٦٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]
١٣٦٤٩ - قَالَ: فَدَلَّتْ أَحْكَامُ اللَّهِ ثُمَّ رَسُولِهِ ﷺ عَلَى أَنَّ «لَا مِلْكَ لِلْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَيَامَاهُمْ، وَأَيَامَاهُمُ الثُّيَّابُ»
١٣٦٥٠ - قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]،
١٣٦٥١ - وَقَالَ فِي الْمُعْتَدَّاتِ: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤]،
١٣٦٥٢ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا»، مَعَ مَا سِوَى ذَلِكَ،
١٣٦٥٣ - وَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَمَالِيكَ لِمَنْ مَلَكَهُمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ شَيْئًا،
١٣٦٥٤ - وَلَمْ أَعْلَمْ دَلِيلًا عَلَى إِيجَابِ إِنْكَاحِ صَالِحِي الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ كَمَا وَجَدْتُ الدَّلَالَةَ عَلَى إِنْكَاحِ الْحُرِّ إِلَّا مُطَلِّقًا، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُنْكَحَ مِنَ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ صَالِحُوهُمْ خَاصَّةً
،
١٣٦٥٥ - وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي أَنْ يُجْبَرَ أَحَدٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمَلَةٌ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهِ الدَّلَالَةُ لَا الْإِيجَابُ
١٣٦٥٦ - قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ أَحَدٍ لَقِيتُهُ وَلَا حُكِيَ لِي عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا فِي أَنْ لَا يَجُوزَ نِكَاحُ الْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهِ