معرفة السنن والآثار
١١٩٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فَإِنْ تَأَوَّلَ رَجُلٌ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، فَهَذَا الْكَلَامُ مُجْمَلٌ لَا يَحْتَمِلُ لِرَجُلٍ شَيْئًا إِلَّا احْتَمَلَ عَلَيْهِ خِلَافَهُ، وَوَجْهُهُ الَّذِي يَصِحُّ بِهِ أَنْ
لَا ضَرَرَ فِي أَنْ لَا يَحْمِلَ عَلَى رَجُلٍ فِي مَالِهِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ، وَلَا ضِرَارَ فِي أَنْ يَمْنَعَ رَجُلٌ مِنْ مَالِهِ ضَرَرًا، وَلِكُلِّ مَالِهِ وَعَلَيْهِ "
١١٩٨٠ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِّيٍّ الضَّمْرِيِّ: أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى، وَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ: «وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ».
١١٩٨١ - وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ أَيْضًا، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،
١١٩٨٢ - وَعَنْ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
١١٩٨٣ - وَإِذَا ضُمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ صَارَ قَوِيًّا
١١٩٨٤ - وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ: حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ»
١١٩٨٥ - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ بِمِنًى: «أَلَا إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»