Skip to content

معرفة السنن والآثار باب النهي عن بيع الكلاب

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٨/ ١٧٧

١١٥٥٠ - وَرُوِيَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ».

١١٥٥١ - وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

١١٥٥٢ - وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ، وَلَعَلَّهُ شَبُهَ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ