Skip to content

معرفة السنن والآثار باب النهي عن بيع وسلف، وعن سلف جر منفعة

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٨/ ١٦٨

١١٥١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " بَيْعٌ وَسَلَفٌ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يَعْقِدَ الْعُقْدَةَ عَلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَذَلِكَ أَنْ أَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا، وَحُكْمُ السَّلَفِ أَنَّهُ حَالٌ، فَيَكُونُ الْبَيْعُ وَقَعَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ، وَالْبَيْعُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ

١١٥١٥ - قَالَ: وَمَنْ أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَامًا فَشَرَطَ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهُ، أَوْ أَزِيدَ مِنْهُ، أَوْ أَنْقَصَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَأَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهُ مُتَطَوِّعًا، أَوْ شَرًّا فَتَطَوَّعَ هَذَا بِقَبُولِهِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ "

Printed page ١٦٩

.

١١٥١٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ»،

١١٥١٧ - وَرُوِّينَا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا»،

١١٥١٨ - وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،

١١٥١٩ - وَرُوِّينَا فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ بِلَا شَرْطٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ اسْتِقْرَضَ سِنًّا، فَلَمَّا جَاءَ أَعْطَاهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، وَقَالَ: «خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً»