Skip to content

معرفة السنن والآثار باب بيع حبل الحبلة والملامسة

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٨/ ١٥٠

١١٤٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةَ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ.

١١٤٦٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْبَيْعَ إِلَى أَجَلٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا، وَهَذَا أَجَلٌ مَجْهُولٌ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ