Skip to content

معرفة السنن والآثار باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٨/ ١٤٨

١١٤٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، سَمِعَ قَوْمَهَ، يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً لِلْأُضْحِيَةِ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ: بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ رِبْحَ فِيهِ ".

١١٤٤٩ - وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ، إِنَّمَا سَمِعَ شَبِيبٌ قَوْمَهُ يُحَدِّثُونَ بِهِ عَنْ عُرْوَةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ