Skip to content

معرفة السنن والآثار باب الشرط الذي يفسد البيع

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٨/ ١٤٣

١١٤٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: " وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَيَسْتَثْنِيَ شَيْئًا جَلْدًا وَلَا غَيْرَهُ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ، أَجَزْنَاهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَإِنْ تَبَايَعَا عَلَى هَذَا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ،

١١٤٢٥ - وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ فِي الْإِجَارَاتِ: وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ عَلَى أَنْ لَا يُقْبِضَ الْيَوْمَ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَصِحَّ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ "