Skip to content

معرفة السنن والآثار باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٨/ ١٣٧

١١٤٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَايِبَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَكَ الْوَرِقُ، وَكَرِهَ ذَلِكَ ".

١١٤٠٤ - قَالَ الرَّبِيعُ: سَبَائِكَ

١١٤٠٥ - قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ فِيمَا نَرَى لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا لِلَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَوْ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِبَيْعِهِ بَأْسٌ.

١١٤٠٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلَيْسَ هَذَا قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا تَأْوِيلَ حَدِيثِهِ،

١١٤٠٧ - ثُمَّ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُقْبَضَ، وَقَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَأْخُذُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا بَاعَ شَيْئًا وَاشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَدْ بَاعَ مَضْمُونًا لَهُ عَلَى غَيْرِهِ

Printed page ١٣٨

بِأَصْلِ الْبَيْعِ، وَأَكَلَ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَخَالَفْتُمُوهُ فَأَجَزْتُمْ بَيْعَ مَا لَمْ يُقْبَضْ سِوَى الطَّعَامِ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتِيعَ مِنْهُ، وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتِيعَ مِنْهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَرْقًا. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ.

١١٤٠٨ - قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ عَنْ مَالِكٍ:

١١٤٠٩ - سَبَايِبُ: وَالسَّبَايِبُ: الْمَقَانِعُ