Skip to content

معرفة السنن والآثار الشرط في مال العبد إذا بيع

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٨/ ١٢٧

١١٣٧٢ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قِصَّةُ الْعَبْدِ أَيْضًا، مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى،

١١٣٧٣ - وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ».

١١٣٧٤ - وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ