Skip to content

معرفة السنن والآثار باب جزاء الطير

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٧/ ٤٥٦

١٠٦٧٢ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ أَصَابَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ أَصَابَ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ، وَفِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ»

١٠٦٧٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّ فِي حَمَامِ مَكَّةَ شَاةٌ، وَمَا سِوَاهُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّائِرِ قِيمَتُهُ

١٠٦٧٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَظُنُّهُ أَرَادَ مَالِكًا

١٠٦٧٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا يَعْنِي: الَّذِي قَالَهُ قَتَادَةُ وَجْهٌ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي حَكَيْتُ وَلَيْسَ لَهُ وَجْهٌ يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا أُصِيبَ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ وَفِي غَيْرِ إِحْرَامٍ فِدْيَةً، وَلَا أَحْسِبُهُ يَقُولُ هَذَا وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَتْ فِي الْحَمَامِ حُرْمَةٌ تَمْنَعُهُ، إِنَّمَا يُمْنَعُ لِحُرْمَةِ الْبَلَدِ أَوْ حُرْمَةِ الْقَاتِلِ لَهُ

١٠٦٧٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

١٠٦٧٧ - وَابْنِ الْمُسَيِّبِ،

١٠٦٧٨ - وَعَطَاءٍ: «أَنَّ فِيَ حَمَامِ الْحِلِّ شَاةٌ، يَعْنِي إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ»