Skip to content

معرفة السنن والآثار باب جزاء الصيد، فدية النعام

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٧/ ٤٠٣

١٠٤٩٠ - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: فَكَانَتْ ذَاتَ جَنِينٍ حِينَ سَمَّيْتُهَا أَنَّهَا جَزَاءُ النَّعَامَةِ، ثُمَّ وَلَدَتْ، فَمَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، أَغْرَمُهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَابْتَعْتُهَا وَمَعَهَا وَلَدُهَا، فَأَهْدَيْتُهَا، فَمَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ أَغْرَمُهُ؟ قَالَ: لَا "

١٠٤٩١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَطَاءً يَرَى فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةً، وَبِقَوْلِهِ نَقُولُ فِي الْبَدَنَةِ، وَالْجَنِينِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَتْ فِيهِ بَدَنَةٌ، فَأَوْجَبَتْ جَنِينًا مَعَهَا، فَيُنْحَرُ مَعَهَا، وَنَقُولُ فِي كُلِّ صَيْدٍ ذَاتِ جَنِينٍ، فَفِيهِ مِثْلُهُ: ذَاتُ جَنِينٍ