Skip to content

معرفة السنن والآثار الحجامة للمحرم

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٧/ ١٨١

٩٧٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ»

٩٧٣٦ - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ مِثْلَ ذَلِكَ

٩٧٣٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: لَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ ذَلِكَ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ، وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ سَمِعَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْ سَمِعَهُ مَا خَالَفَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ