Skip to content

معرفة السنن والآثار باب الاختيار في تأخير الإحرام إلى الميقات، ومن اختار أن يحرم قبله

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٧/ ١٠٣

٩٤٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ " اخْتِلَافِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ، عَنِ الْإِهْلَالِ مِنْ وَرَاءِ الْمِيقَاتِ، فَقَالَ: «حَسَنٌ»، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا الْحُجَّةُ فِيهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ «أَهَلَّ مِنْ إِيلِيَاءَ»

٩٤٤٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ وَأَهَلَّ مِنْ إِيلِيَاءَ، وَإِنَّمَا رَوَى عَطَاءٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمَّا وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ

Printed page ١٠٤

قَالَ: «يَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ مِيقَاتَهُ». أَخْبَرَنَا بِهِ مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، فَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْظُرْ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ وَرَائِهِ، وَلَكِنَّهُ أَمَرَ أَنْ لَا يُجَاوِزَهُ حَاجٌّ، وَلَا مُعْتَمِرٌ، إِلَّا بِإِحْرَامٍ

٩٤٤٦ - قَالَ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يُهِلَّ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْمِيقَاتِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَيْفَ كَرِهْتُمْ مَا اخْتَارَ ابْنُ عُمَرَ لِنَفْسِهِ؟ وَقَالَهُ مَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: إِتْمَامُ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ