Skip to content

معرفة السنن والآثار باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٧/ ٨٥

٩٣٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " وَلَا يَجِبُ دَمُ الْمُتْعَةِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ؛ لِأَنَّ اللَّهَ

Printed page ٨٦

جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] "،

٩٣٧٨ - وَكَانَ بَيِّنًّا فِي كِتَابِ اللَّهِ: أَنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ التَّمَتُّعُ بِالْإِحْلَالِ مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي الْإِحْرَامِ فِي الْحَجِّ، فَقَدْ أَكْمَلَ التَّمَتُّعَ، وَمَضَى التَّمَتُّعُ، وَإِذَا مَضَى بِكَمَالِهِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُهُ "

٩٣٧٩ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَجِبُ دَمُ الْمُتْعَةِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَةَ مُلَبِّيًا بِالْحَجِّ»

٩٣٨٠ - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِذَا دَخَلَ فِي الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَقَدْ وَجَبَ

٩٣٨١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِقَوْلِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ، وَهُوَ مَعْنَى الْكِتَابِ

٩٣٨٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ، لَيْسَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ»

٩٣٨٣ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ إِهْلَالِهِمْ وَتَمَتُّعِهِمْ قَالَ: وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷿: " ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] إِلَى أَمْصَارِكُمْ قَالَ: وَالشَّاةُ تُجْزِئ "

٩٣٨٤ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وعَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ فِي حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْإِحْلَالِ، وَقَوْلُهُ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَحَلَلْتُ كَمَا حَلُّوا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَمَنْ وَجَدَ هَدْيًا، فَلْيَنْحَرْ»