معرفة السنن والآثار
٨٧٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَكَانَ عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرِ الْحَائِضَ بِقَضَاءِ صَلَاةٍ، وَعَامًّا أَنَّهَا أُمِرَتْ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَكَانَ الصَّوْمُ مُقَارِنَ الصَّلَاةِ فِي أَنَّ لِلْمُسَافِرِ تَأْخِيرَهُ، عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلَيْسَ لَهُ تَرَكُ يَوْمٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ السَّفَرِ «، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا،
٨٧٤٨ - وَقَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ» الْحَيْضِ "، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»