معرفة السنن والآثار
Printed page ٦/ ٢٢٧
٨٥٣٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: «لَا يُجْزِئُ صَوْمُ النَّهَارِ إِلَّا بِنِيَّةٍ، كَمَا لَا يُجْزِئُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِنِيَّةٍ»،
٨٥٣٥ - وَاحْتَجَّ فِيهِ بِأَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَا يَصُومُ إِلَّا مِنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ،
٨٥٣٦ - وَهَكَذَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
٨٥٣٧ - وَقَالَ فِي كِتَابِ «الْبُوَيْطِيِّ»: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُثَبِّتُ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي النَّذْرِ وَالْقَضَاءِ، وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ حَفْصَةَ