Skip to content

معرفة السنن والآثار باب ما يسقط الصدقة عن الماشية

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٦/ ٨٩

٨٠٩٦ - أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَقَدْ كَانَتِ النَّوَاضِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ خُلَفَائِهِ، فَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ مِنْهَا صَدَقَةً وَلَا أَحَدًا مِنْ خُلَفَائِهِ، وَلَا أَشُكَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ قَدْ كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخُمُسُ وَأَكْثَرُ».

٨٠٩٧ - قَالَ: وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ كَذَا

٨٠٩٨ - وَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ فِي السَّائِمَةِ دُونَ غَيْرِهَا

Printed page ٩٠

٨٠٩٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمَ

٨١٠٠ - وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَتْ فِي مِصْرٍ»