Skip to content

معرفة السنن والآثار باب ما يسقط الصدقة عن الماشية

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٦/ ٨٧

٨٠٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ كَذَا»، وَإِذَا كَانَ هَذَا يَثْبُتُ، فَلَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ

Printed page ٨٨

٨٠٨٨ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا ثَابِتٌ وَفِي حَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ فِي الْكِتَابِ الَّذي كَتَبَهُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ فِي فَرِيضَةِ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فِيهِ: «وَصَدَّقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا»

٨٠٨٩ - وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ، وَفِيهِ: «فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ»، وَفِيهِ: «وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً»

٨٠٩٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَيُرْوَى، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنْ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»