معرفة السنن والآثار
٧٩٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا يَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»،
٧٩٨١ - ورُوِّينَاهُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»،
٧٩٨٢ - وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ مَرْفُوعًا، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ،
٧٩٨٣ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، مَرْفُوعًا: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»