Skip to content

معرفة السنن والآثار باب صلاة التطوع، وقيام شهر رمضان، الوتر تطوع، وكذلك ركعتا الفجر

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ٤٤٧

٥٢٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَأَخْرَجَا الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

٥٢٦٤ - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وِتْرَ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، عَلَى الرَّاحِلَةِ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Printed page ٤٤٨

،

٥٢٦٥ - وَنُزُولُ ابْنِ عُمَرَ لِوِتْرِهِ لَا يَرْفَعُ جَوَازَهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَلَا يَجُوزُ دَعْوَى النَّسْخِ فِيمَا رُوِّينَا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ فِي تَأْكِيدِ الْوِتْرِ مِنْ غَيْرِ تَارِيخٍ، وَلَا سَبَبٍ يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ،

٥٢٦٦ - وَمَا رُوِيَ فِي تَأْكِيدِ الْوِتْرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا شَرَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْوِتْرَ، وَإِنَّمَا صَلَّاهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ، بَعْدَ مَا شَرَعَهَا، وَأَخْبَرَ أُمَّتَهُ بِأَمْرِهِمْ بِهَا إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ عَنْهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ نَاسِخًا لِمَا صَنَعَ فِيهَا بَعْدَهُ

٥٢٦٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، ﵁، أَنَّهُ قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَلَكِنَّهُ سَنَةٌ حَسَنَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»

٥٢٦٨ - وَقَالَ مَرَّةً: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»

٥٢٦٩ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ»، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا تَقُولُ قَالَ: «لَيْسَ لَكَ، وَلَا لِأَصْحَابِكَ»

Printed page ٤٤٩

٥٢٧٠ - وَرُوِّينَا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ،

٥٢٧١ - وَحَدِيثَهُ الْآخَرُ فِي تَكْذِيبِ مَنْ قَالَ الْوِتْرُ وَاجِبٌ، وَاسْتِدْلَالُهُ بِالْخَبَرِ قَدْ مَضَى فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاة

٥٢٧٢ - ِ وَحَدِيثُ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»

٥٢٧٣ - يَتَفَرَّدُ بِهِ أَبُو الْمُنِيبِ الْعَتَكِيُّ , قَالَ الْبُخَارِيُّ: عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ

٥٢٧٤ - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، وَهِيَ لَكُمْ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، الْوِتْرَ الْوِتْرَ» مَرَّتَيْنِ

Printed page ٤٥٠

٥٢٧٥ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُعْرَفُ لِإِسْنَادِهِ سَمَاعُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ

٥٢٧٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ بَعْضُ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِ، وَأَسَانِيدُهُ ضَعِيفَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

٥٢٧٧ - وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ الْجَامِعِ مِثْلَ هَذَا الْمَتْنِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٥٢٧٨ - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ يَقُولُ: فِي صَلَاةِ الْمُنْفَرِدُ تَطَوُّعًا بَعْضُهَا أَوْكَدُ مِنْ بَعْضٍ، وَأَوْكَدُ ذَلِكَ الْوِتْرُ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ: لِمَا رُوِيَ فِي تَأْكِيدِهَا مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ

Printed page ٤٥١

،

٥٢٧٩ - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: أَوْكَدُ النَّافِلَةِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ

٥٢٨٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِمَا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَقَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

٥٢٨١ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَدَعُوهُمَا وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ»