Skip to content

معرفة السنن والآثار وقوف المرأة بجنب الإمام، أو بجنب بعض الصف في صلاة واحدة، أو في غير صلاة

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ٢٣١

٤٣٨٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

Printed page ٢٣٢

، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَفِي الْبَيْتِ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ، فَأَرَادَ الْغُلَامُ أَنْ يَمُرَّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ، فَارْتَدَّ، وَأَرَادَتِ الْجَارِيَةُ أَنْ تَمُرَّ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا، فَمَرَّتْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ: «أَنْتُنَّ أَعْصَى»

٤٣٨٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَلَيْسَتْ فِيهَا، لَمْ تَقْطَعْهَا وَهِيَ فِيهَا، وَمَا تَكُونُ أَبَدًا خَيْرًا مِنْهَا حِينَ تُصَلِّي، وَلَا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ

٤٣٨٨ - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ احْتَجَاجَهُمْ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: اجْعَلْ بَيْنَكَ، وَبَيْنَهَا ثَوْبًا،

٤٣٨٩ - ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ عُمَرَ، وَلَوْ كَانَ مَعْرُوفًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ، فِيهِ حُجَّةٌ، إِنَّمَا قَالَ: أُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَهَذَا يَكُونُ عَلَى النَّافِلَةِ قَالَ: اجْعَلْ بَيْنَكَ، وَبَيْنَهَا ثَوْبًا، لِئَلَّا يُفْتَتَنَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

٤٣٩٠ - وَلَوْ كَانَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، لَعَلَّمَهُ عُمَرُ، أَنْ تَكُونَ خَلْفَهُ، لَا إِلَى جَنْبِهِ، وَلَكِنَّهُمَا كَانَا فِي صَلَاتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ،

٤٣٩١ - وَإِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا، لِمَ تَكُونُ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً؟ وَلَمْ يُخْبِرْهُ عُمَرُ فِي قَوْلِكُمْ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ

Printed page ٢٣٣

،

٤٣٩٢ - وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، الْأَمْرُ بِالسُّتْرَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشْدِيدُ فِيهَا، فَلَمَّا لَمْ يَقُلْ: تَفْسَدُ صَلَاةُ مَنْ لَمْ يَسْتَتِرْ، أَحْبَبْنَا لَهُ مَا أُمِرَ بِهِ، وَلَمْ يُفْسِدْ عَلَيْهِ إِنْ ضَيَّعَ، وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ هَذَا.

٤٣٩٣ - وَالْحَدِيثُ عِنْدَنَا عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا نَبْدُو، فَنَكُونُ فِي الْأَبْنِيَةِ، فَإِنْ خَرَجْتُ قُرِرْتُ، وَإِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتِي قُرَّتْ، فَقَالَ عُمَرُ: اقْطَعْ بَيْنَكَ، وَبَيْنَهَا ثَوْبًا، ثُمَّ لْيُصَلِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا

٤٣٩٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَتَعْلِيمُ عُمَرَ لَهُ، لَوْ كَانَ هَذَا ثَبْتًا أَنْ تَقِفَ وَرَاءَهُ أَلْزَمُ، وَلَمْ يَقُلْهُ لَهُ، فَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا لَيْسَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ