معرفة السنن والآثار
٣٢٨٠ - وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «فَصَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً»
٣٢٨١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُشْكَانَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «رَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْ»، وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدِي حَدِيثُ مَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَنْهُ، إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ.
٣٢٨٢ - ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَمَعْمَرٌ، وَسُفْيَانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
.
٣٢٨٣ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: زَادَ فِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْجَرَّاحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَاسَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ وَأَرَاهُ وَاسِعًا، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِكَثْرَةِ الْأَحَادِيثِ وَجَوْدَةِ الْأَسَانِيدِ»
٣٢٨٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، فَذَكَرَ فِيهِ رَفْعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ فِي الِابْتِدَاءِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلرَّفْعِ وَلَا لِتَرْكِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ تَطْبِيقَ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، وَقَدْ يَكُونُ رَفَعَهُمَا فَلَمْ يَنْقُلْهُ كَمَا لَمْ يَنْقُلْ سَائِرَ سُنَنِ الصَّلَاةِ،
٣٢٨٥ - وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ قَبْلَ أَنْ يُشْرَعَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ، ثُمَّ صَارَ التَّطْبِيقُ مَنْسُوخًا، وَصَارَ الْأَمْرُ فِي السُّنَّةِ إِلَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ، وَخَفِيَا جَمِيعًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ