Printed page ٥/ ١٢٦٧
٣٢١٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ (١) يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ: إِنَّ
Printed page ١٢٦٨
سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ (٢) أَصَابَ فَعَلَ. أَوْ أَسْلَمَهُ (٣) فَيُبَاعُ (٤). فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ (٥)، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ (٦)، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ. وَلَا يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ عَبْداً مُسْلِماً، دِيَةَ جُرْحِهِ (٧).