موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
Printed page ٥/ ١١٣٧
٢٨٩٧ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذلِكَ لَا يَجُوزُ. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذلِكَ.
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
Printed page ١١٣٨
وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ.