Printed page ٤/ ٨٠٦
٢٠٧١ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ (١) مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْإِيلَاءِ. قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.