Skip to content

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

Printed page ٣/ ٧٠٦

١٨١٢ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ، فَصَادَ، أَوْ قَتَلَ. إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً، فَأَكْلُ ذلِكَ الصَّيْدِ حَلَالٌ، لَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ

Printed page ٧٠٧

بِنَبْلِهِ (١)، فَيَقْتُلُ بِهَا. فَصَيْدُهُ ذلِكَ، وَذَبِيحَتُهُ حَلَالٌ. لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.