موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
Printed page ٣/ ٦١٦
١٥٨٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ، أَوْ يَمَسَّ طِيباً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: لَا يَنْبَغِي (١) لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، الْفِدْيَةُ.