موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
Printed page ٢/ ٤٠٣
٩٨٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ. كَمَا تَجِبُ (١) عَلَى أَهْلِ الْقُرَى.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.