موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
Printed page ٢/ ٣٥٥
٨٧٠ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السَّنْةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ، وَلَا عَرْضٍ، وَلَا دَارٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا وَلِيدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذلِكَ، أَوِ اقْتَضَى، الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ مَا بَاعَهُ وَقَبَضَهُ.