موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
٨٤٧ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ
بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ.
وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ (١).
وَإِنْ (٢) بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعاً، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذلِكَ أَفْضَلَ نَصِيباً مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ (٣) كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (٤)
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ»
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.