Printed page ٢/ ٣١٥
٧٦١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ؛ (١) أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِنَ فِيهِ .