Skip to content

الفوائد المجموعة كتاب الطهارة

الفوائد المجموعة

الشوكاني

Printed page ٩

رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ والداراقطني: وَضَعَهُ بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ.

١٣ - حديث: "قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﵌: نَمَسُّ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلا أَنْ تَكُونَ عَلَى جَنَابَةٍ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَوْلُهُ: (كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا المطهرون) قَالَ: يَعْنِي مَكْنُونٌ مِنَ الشِّرْكِ وَمِنِ الشَّيْطَانِ. لا يَمَسُّهُ إِلا المطهرون، يَعْنِي لا يَمَسُّ ثَوَابَهُ إِلا المؤمنون".

رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا، وقال موضوع باطل لا أصل له.

١٤ - حديث: "أنه جاء أبو بكر إلى عِنْدَ النَّبِيِّ ﵌، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ مَعَ عَائِشَةَ نَائِمَيْنِ فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ الْبَابَ بِيَدِهِ وَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، وَكَانَ سَاقُ النَّبِيِّ ﵌ مُلْتَفًّا بِسَاقِ عَائِشَةَ، فَفَتَحَتْ عَائِشَةُ عَيْنَيْهَا، فَوَجَدَتْ أَبَاهَا قَائِمًا: فَقَالَتْ: يَا أَبَتِ مَا وَرَاءَكَ، وَبَكَتْ فَوَقَعَ دَمْعُهَا عَلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﵌ , فَانْتَبَهَ النَّبِيِّ ﵌، فَقَالَ: مَا بُكَاؤُكِ؟ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﵌ مَالِي أَرَاكَ هَكَذَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ وَفَاتَ وَقْتُ الصَّلاةِ. فَقَامَ النَّبِيُّ ﵌ مِنْ مَنَامِهِ , وَهَمَّ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ فَقَالَ لا تَغْتَسِلْ وَتَيَمَّمْ وَصَلِّ فَإِنَّهُ جَائِزٌ رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا وَقَالَ مَوْضُوعٌ لا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ صَنَّفَ ابْنُ مَنْدَهْ جُزْءًا فِي رَدِّ هَذَا الْحَدِيثِ وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِهِ

١٥- حديث: "مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ حَلالا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِائَةَ قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ".

رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وقال: وضعه دينار.