Skip to content

الفوائد المجموعة كتاب النكاح

الفوائد المجموعة

الشوكاني

Printed page ١٢٨

وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

وَسَبَبُ هَذَا الاخْتِلافِ: أَنَّ إِسْنَادَهُ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ.

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ بَقِيَّةُ يَرْوِي عَنْ كَذَّابِينَ وَيُدَلِّسُ وَكَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يُسْقِطُونَ الضُّعَفَاءَ مِنْ حَدِيثِهِ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَكِنَّ ابْنَ الْقَطَّانِ ذَكَرَ فِي كِتَابِ أحكام النظر: أن بقي ابن مَخْلَدٍ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَهَذَا فِيهِ التَّصْرِيحُ مِنْ بَقِيَّةَ بِالتَّحْدِيثِ (١) وَهُوَ ثِقَةٌ إِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ وَسَائِرُ الإِسْنَادِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ فَمِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ قال ابن الصلاح: إِنَّهُ جَيِّدٌ.

وَقَدْ رَوَى الأَزْدِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلا يَنْظُرْ إِلَى الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى وَلا يُكْثِرُ الْكَلامَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ.

قَالَ الأَزْدِيُّ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ساقط.

قال في اللآلىء: رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ.

قَالَ فِي الْمِيْزَانِ: قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ: صَدُوقٌ وَقَالَ الأَزْدِيُّ وَحْدَهُ: ساقط (٢) .