Skip to content

ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم الجزء الأول من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه ٢١ - باب في الرجل يصلي الجماعة ثم يدرك أخرى

ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم

أبو بكر الأثرم

Printed page ٧٤

فأما الأحاديث الأولى فإنما هي في هذا خاصة في الذي يصلي الفريضة ثم يدخل مسجداً وهو غير متعمد فيجدهم يصلون، أو تقام الصلاة، فأمر أن يصلي معهم.

وأحاديث الكراهية للصلاة بعد العصر والفجر إنما هي على التعمد لذلك على غير هذه السنة في موضعها.

وحديث ابن عمر الذي رواه عمرو بن شعيب قد طعن في إسناده، وله مع ذلك وجه أن يكون إنما نهى عن إعادة الصلاة أن يصلي الفريضة في يوم مرتين، فأما الذي ينوي بالثانية ما أمر به من النافلة، فليس بإعادةٍ للصلاة.

ومما يوهن حديث ابن عمر هذا، أنه قد روي عن ابن عمر خلافه: روى عبيد الله ومالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا صلى في بيته ثم أدرك جماعة صلى معهم، إلا المغرب والفجر.

فقد رأى أن يصلي الصلاة ثانية، فهذا خلاف ذلك.