Skip to content

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية النوع الأول: في الطهارة

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Printed page ١٠/ ٢١٠

واتفقوا على أنه يستحب مطلقا، ويتأكد في أحوال:

منها: عند الوضوء وإرادة الصلاة.

ومنها: عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة أنه ﷺ كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، لكن قد يقال: المراد، قام من الليل للصلاة، فيكون المراد السواك للصلاة وعند الوضوء.

ومنها: عند قراءة القرآن، كما جزم به الرافعي.

ومنها: عند تغير الفم، سواء فيه تغير الرائحة أو تغير اللون، كصفرة الأسنان، كما ذكره الرافعي.

ومنها: عند دخول المنزل، كما جزم به النووي في زوائد الروضة، لما روى