Skip to content

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية النوع الأول: في الطهارة

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Printed page ١٠/ ٢٠٨

وفي رواية أحمد وأبي داود، من حديث عبد الله بن أبي عامر الغسيل، أنه ﷺ أمر بالوضوء، لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عند الوضوء إلا من حدث.

واختلف العلماء في موجب الوضوء:

فقيل: يجب بالحدث وجوبا موسعا وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معا: ورجحه جماعة من الشافعية وقيل إلى الصلاة حسب، ويدل له ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس مرفوعا: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة".