Skip to content

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية النوع الأول: في الطهارة

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Printed page ١٠/ ٢٠٤

استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقلي.

وأما الأقوال، فتحتاج إلى النية في ثلاث مواطن: أحدها: التقرب إلى الله تعالى فرارا من الرياء، والثاني: التمييز عن الألفاظ المحتملة لغير المقصود. والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان. انتهى، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري.

وقد اختلف العلماء في الوقت الذي وجب فيه الوضوء.

فقال بعضهم: أول ما فرض بالمدينة، وتمسك بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] الآية.

ونقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة فرض عليه ﷺ وهو بمكة، كما فرضت الصلاة، وأنه لم يصل قط إلا بوضوء، وقال: وهذا مما لا