Skip to content

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية القسم الثاني: ما اختص به ﷺ مما حرم عليه

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Printed page ٧/ ١٤٩

إحلال كل النساء له ﵇ من غريبة وقريبة، والثاني: أنها شرط في إحلال بنات عمه وعماته المذكورات في الآية وليس شرطًا في إحلال الأجنبيات، وعنه أيضًا: أن المراد بالمهاجرات المسلمات.

ومنها: تحريم إمساك من كرهته، قاله الحجازي وغيره.

ومنها: نكاح الكتابية، لأن أزواجه أمهات المؤمنين وزوجات له في الآخرة، ومعه في درجته في الجنة، ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، قالوا: ولو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له.

ومنها: نكاح الأمة المسلمة.