Skip to content

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية وقد حصل من الاختلاف في ختنه ثلاثة أقوال

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Printed page ١/ ٢٣٩

واعلم أن الختان: هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى الفرج من المرأة، ويسمى ختان الرجل: إعذارًا -بالعين المهملة والذال المعجمة والراء- وختان المرأة خفاضًا -بالخاء المعجمة والفاء والضاد المعجمة أيضًا.

واختلف العلماء: هل هو واجب؟

فذهب أكثرهم إلى أنه سنة وليس بواجب، وهو قول مالك وأبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي.

وذهب الشافعي إلى وجوبه، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية.

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.