عوالي مالك رواية أبي اليمن الكندي
Printed page ٣٣٦
٣٧٤ - (١٦) وأخبرنا الشيخان أبو الحسين مُحَمَّدُ وَأَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ توبة الأسدي قالا أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن النقور أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابن أخي ميمي حدثنا عبد الله يعني البغوي حدثنا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حدثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ.