إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
٣٣٣١ - حَدِيثُ (قط) : إِذَا طَفَا فَلا تَأْكُلْهُ، وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ فَكُلْهُ، وَمَا كَانَ عَلَى حَافَتَيْهِ فَكُلْهُ.
قط فِي الذَّبَائِحِ: ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْهُ، بِهَذَا. وَقَالَ: لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرَ أَبِي أَحْمَدَ، وَخَالَفَهُ وَكِيعٌ، وَالْعَدَنِيَّانِ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُؤَمَّلٌ، وَأَبُو عَاصِمٍ، وَغَيْرُهُمْ، رَوَوْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّوَابُ. وَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَزُهَيْرٌ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَغَيْرُهُمْ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا. وَرُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا. وَلا يَصِحُّ رَفْعُهُ.