Skip to content

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ١٦٤٦ ـ محمد بن سيرين، أبو البكر البصري

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١٩/ ٤٣١

٢٥١٦٠ - قط - حديث: سنَّ رسول الله ﷺ المضمضة والاستنشاق في الجنابة ثلاثاً. قط في الطهارة: عن محمد بن مخلد، عن الحساني. وعن جعفر بن أحمد المؤذن، عن السَّري بن يحيى، عن أبي السَّري - هو هَنَّاد بن السَّري - كلاهما عن وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذّاء، عن ابن سيرين ... فذكره. وعن عبد الباقي ابن قانع، عن الحسن بن علي المَعْمَري وأحمد بن النضر بن بحر العسكري وغيرهما، قالوا: ثنا بركة بن محمد، ثنا يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن خالد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة. وقال: هذا باطل لم يحدث به إلا بركة، وهو يضع الحديث. والصواب المرسل. ثنا جعفر بن أحمد المؤذن، ثنا السَّري بن يحيى، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا سفيان، عن خالد، عن ابن سيرين مرسلاً. ولم يذكر المضمضة.