Skip to content

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ١٦٠٠ ـ عطاء بن أبي رباح

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١٩/ ٢٧١

٢٤٨٣٦ - طح - آخر: إذا ملك الرجل عمته أو خالته أو أخاه أو أخته فقد عَتَقُوا وإن لم يُعْتِقْهم. طح في العتق: ثنا أحمد بن الحسن، ثنا أَسْبَاط بن محمد، ثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمَيَّة، عنه، بهذا، قوله. وعن محمد بن خُزَيمة، ثنا حجاج، ثنا حَماد. قال أبو جعفر: أظنه عن حجاج، عن عطاء والشعبي، مثله. قال: وقال إبراهيم: لا يَعْتِق إلا الوالد والولد.