إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
Printed page ١٩/ ١١١
٢٤٥٠٠ - مي - آخر: [مي في الفرائض] : ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة، ثم يطلقها وله منها ولد؟ قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبداً - يعني الصبي - فعلى مواليه. حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هُشَيم، أنا زكريا، عن عامر. وجريرٌ عن مغيرة، عن إبراهيم، أنهما قالا: ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة.